الفصل الثالث في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة ١ - العقل الوافي بينا في الفصل الثاني أن العقلاء بحسب فطرتهم لا يفوضون أمورهم المتعارفة إلا لمن يحرزون فيه شروطا منها العقل، فكيف بالولاية التي هي سلطة على الدماء والأعراض والأموال.
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " يحتاج الإمام إلى قلب عقول، ولسان قؤول، وجنان على إقامة الحق صؤول " (١) هذا مضافا إلى أن المجنون مرفوع عنه القلم مولى عليه. والسفيه أيضا محجور عليه، قال - تعالى -: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ (2) والمراد الأموال العامة المتعلقة بالمجتمع، أو مطلق الأموال. وعن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا يكون السفيه إمام التقي " (3) وفي كنز العمال "...
وإذا أراد الله بقوم شرا ولى عليهم سفهاءهم، وقضى بينهم جهالهم " (4). فيعتبر في