عدم صحة اشتراء رقبة الأرض، ولكن يجوز اشتراء حق الزارع فيها من بناء أو مرز أو غيرهما، ولا أقل من حق اختصاصه بها، وينتقل حق المسلمين إلى عهدته.
5 - موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم " (1).
أقول: الظاهر أن منشأ السؤال أن أراضي اليهود والنصارى لم تكن لأنفسهم بل للمسلمين وهم كانوا زراعها وأكرتها. وأراضي خيبر كانت كذلك، لأنها فتحت عنوة، فمتعلق الاشتراء فيها لا محالة لم يكن رقبتها بل حق الإحياء الثابت لليهود فيها بالنسبة إلى ما حصل بعد الفتح.
ويستفاد من الحديث أن الإحياء يوجب الأحقية ولو كان المحيي غير مسلم، وأنه لا يستلزم ملكية الرقبة، بل حيثية الإحياء والعمران فقط. ويستفاد هذا المعنى من تطبيق الإمام (عليه السلام) قوله: " وأيما قوم أحيوا... " على أرض خيبر، مع أن رقبتها خرجت عن ملك اليهود بالاغتنام.
والمستفاد من هذه الأخبار أن الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بين المقاتلين، بل تكون لجميع المسلمين ويجب أن تبقى عدة لهم وتكون في اختيار الإمام ولا يجوز بيع ولا اشتراء رقبتها، نعم يجوز نقل الآثار المحدثة فيها والحق المتعلق بها لكل متصرف مع التزام المشتري بخراجها، وعلى هذا استقرت فتاوى أصحابنا وحكى عليه إجماعهم.