باجتهاده وفهمه. قال الله - عز وجل -: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) " (1).
وأما الاجتهاد بمعنى إفراغ الوسع والطاقة في استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة والعقل القطعي، فهو أمر واجب ضروري لا منع فيه وليس لأحد إنكاره.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا " (2).
وعن الرضا (عليه السلام): " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " (3).
والروايات الواردة في الإرجاع إلى الكتاب والسنة في غاية الكثرة.
6 - التخطئة والتصويب:
لا يخفى إن المسائل الدينية على قسمين: فقسم منها مسائل أصلية ضرورية أجمع عليها جميع فرق المسلمين بلا خلاف فيها ودل عليها نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة القطعية أو العقل السليم، ولا مجال فيها للاجتهاد والاستنباط.
والقسم الآخر فروع اجتهادية استنباطية تحتاج إلى إعمال الاجتهاد والنظر، فلا محالة قد يقع فيها الخلاف والاختلاف في الدرك أو المدرك. وفي هذا القسم قد وقع البحث في أن الآراء المستنبطة المختلفة كلها حق وصواب، أو أن الحق واحد منها والباقون مخطؤون وإن كانوا معذورين؟
فاتفق أصحابنا الإمامية على أن لله - تعالى - في كل واقعة خاصة حكما واحدا يشترك فيه الجميع. وجميع المسلمين مأمورون أولا وبالذات بالعمل به،