ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله - عز وجل - وقال الآخر مثل ذلك. فقال (صلى الله عليه وآله): إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه " (1).
5 - قال ابن قتيبة: " قال ابن عباس لعلي: أرى أنهما (طلحة والزبير) أحبا الولاية، فول البصرة الزبير وول طلحة الكوفة... فضحك علي (عليه السلام) ثم قال: ويحك، إن العراقين بها الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع، ويضربا الضعيف بالبلاء، ويقويا على القوي بالسلطان. ولو كنت مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام. ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي " (2) هذا ومن رأى نفسه أهلا للولاية، وأراد بها صلاح الدين والمجتمع فلا يصدق على ترشيحه نفسه عنوان الحرص والطمع، بل قد يجب ذلك إذا انحصر الصالح فيه. وإنما الحرص المذموم أن يكون الشخص طالبا للرياسة، مولعا بها. والفرق بين الأمرين واضح (3).
7 - الذكورة المسألة غير معنونة في كتب فقهائنا، نعم ذكروا اعتبار الذكورة في القاضي وادعوا الاتفاق وعدم الخلاف بل الاجماع. والظاهر أن القضاء شعبة من شعب الولاية، فاشتراط الذكورة في القاضي لعله يقتضي اشتراطها في الولاية، لا سيما