نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ١٧٨
الفصل الرابع في ستة عشر مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيها المسألة 1 - تفترق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين أساسيين:
الأول: أنه يشترط في حاكم المسلمين مطلقا، سواء كان بالنصب أو الانتخاب أن يكون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالأمر وأبصرهم بمواقع الأمور، وبالجملة أجمعهم للفضائل. وفي صورة الانتخاب تكون آراء الأمة معتبرة ولكنها في طول الشروط المذكورة وفي الرتبة المتأخرة عنها، فلا تصح إمامة الفاقد لها.
الثاني: أن الحكومة الإسلامية بشعبها الثلاث: من التشريع والتنفيذ والقضاء تكون في إطار قوانين الإسلام وموازينه، وليس لها أن تتخلف عما حكم به الإسلام (1) قيد شعرة. فالحكومة مشروطة مقيدة، والحاكم في الحقيقة هو الله

(1) لا ريب في أن الإسلام في نفسه لا عيب فيه ويكون من أعدل الأديان وأكملها وأتقنها حكما. ولكن قوانين الإسلام وموازينه اجتهادية يستنبطها المجتهدون مع اختلافهم في الفهم وفي المباني المؤدي إلى آراء وفتاوي مختلفة ينسبونها كلها مع هذا الاختلاف إلى الله - تعالى - أو إلى الدين. والفقهاء المجتهدون هم رجال الدين والحكومة الإسلامية في هذا المجال، لا تتحقق إلا بهم وبآرائهم، فهي في الحقيقة حكومتهم وحكومة آرائهم، لا حكومة الله - تعالى - أو الدين. اللهم إلا أن يقال هي حكومة الله أو الدين باعتبار كونها في إطار قوانين اتخذت من كتاب الله - م -.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست