القول بجوازه على أساس باب التزاحم، حيث يتزاحم الواجب الأهم والحرام الذي ليس في حده (1).
المسألة الثانية - في عدم اعتبار الإقرار مع التعذيب:
لا إشكال في أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا في المحاكم الشرعية. ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ورد من رفع ما استكرهوا عليه - أخبار مستفيضة:
1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " من أقر عند تجريد، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد فلا حد عليه " (2).
2 - صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: " نعم. ولكن