المتعارضتين وهي ما عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. فقال له القائل:
عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فوقع (عليه السلام) كذلك هو. والزكاة على كل ما كيل بصاع " (١).
فهذه أربع طوائف نتعرض لوجوه الجمع بينها:
الوجه الأول: أن العفو عن غير التسعة كان في أول النبوة.
وفيه أولا: أن الأمر بأخذ الزكاة لم يكن في أول النبوة، حيث إن قوله - تعالى - ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (2) قد نزل في أواخر النبوة.
وثانيا: أنه لا يفيد في الجمع بين جميع الأخبار، إذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانية حصر الزكاة في التسعة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا فضلا عن عصره.
الوجه الثاني: حمل ما دل على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب، اختاره المفيد والشيخ ومن تبعهما (3).
وفيه - مضافا إلى أن كثيرا من الأخبار مما يأبى هذا الحمل - أن الجمع بين الدليلين يجب أن يكون مما يقبله العرف والوجدان كما في حمل المطلق على المقيد، وأما الجمع التبرعي بين الدليلين بإعمال الدقة العقلية فاعتباره بحيث يصير