أهل الكتاب، والرهبان أيضا يتمتعون من مزايا الدولة، ومن له الغنم فعليه الغرم، فللحاكم الإسلامي أن يضع عليهم الجزية إن قدروا عليها ورأى في ذلك مصلحة لم يكن هذا بعيدا عن الصواب.
الثالثة: في كمية الجزية وفي جواز أخذها من المحرمات:
قال الشيخ: " وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين " (1).
وقال المحقق: " الثاني في كمية الجزية، ولا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح.
وما قرره علي (عليه السلام) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه تحقيقا للصغار " (2).
والمراد بإطراحه عدم التقدير إلى وقت مطالبتها في آخر الحول فيقول لهم:
ادفعوا كذا وكذا.
وفي الجواهر نسب عدم الحد إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل نقل عن الغنية الإجماع وعن السرائر نسبته إلى أهل البيت (3).
وقال الماوردي: " واختلف الفقهاء في قدر الجزية: فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف: أغنياء... وأوساط... وفقراء... فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها.
وقال مالك: لا يقدر أقلها ولا أكثرها، وهي موكولة لاجتهاد الولاة في