عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحب " (1).
وعن علي بن الحسين (عليهما السلام): " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه " (2).
وعن صفوان والبزنطي جميعا قالا: " ذكرنا له الكوفة... فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر... وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين... وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى " (3).
في الحجر والوصية:
فعن الباقر (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسم بينهم، يعني ماله " (4).
وعن صفوان، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال، فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم، إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان " (5).
في النكاح والطلاق وملحقاته:
فعن أبي حمزة الثمالي، في العنين، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: "... فإن