وفي الغنية: " ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها " (1).
وأما فقهاء السنة، ففي فقه الحنفية: " ثم الاحتكار يجر ى في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف، قوتا كان أو لا... " (2).
وفي فقه مالك: " وسمعت مالكا يقول: الحكرة في كل شئ في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق " (3).
الخامسة - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان، أو الأشياء الخاصة أم لا؟
الظاهر أن حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكما تعبديا بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الإنسان. بل الملاك له على ما هو المستفاد من أخبار الباب أيضا هو حاجة الناس إلى المتاع وورود الضيق والضرر عليهم من فقده.
ففي صحيح الحلبي: " إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به. وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " (4).
يظهر من هذه الصحيحة علة الحكم وهي أن لا يترك الناس بلا طعام يتوقف عليه حياتهم. وقد أوضح أمير المؤمنين (عليه السلام) ما هو الملاك في المنع من الاحتكار فقال:
" واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة؛ فامنع