وقد ورد في مصرف خراج الأرض المفتوحة عنوة في مرسلة حماد قوله:
" ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " (1).
تكملة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويحفظوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية.
قال علي (عليه السلام) في كتابه لمالك:
" وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله.
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة، أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم.
ولا يثقلن عليك شئ خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك... " (2).
المراد بالثقل: ثقل الخراج المضروب. والبالة: ما يبل الأرض من مطر وندى. وإحالة الأرض: تحويلها البذور إلى الفساد.
فليتأمل في هذه الكلمات الشريفة أولياء الأمور وجباة الأموال والضرائب