الاجتهاد، فقال الشافعي: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب. وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامي " (1).
ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي:
قد يستدل على اعتبار الاجتهاد في القاضي - مضافا إلى الأصل الحاكم بعدم صحة القضاء ونفوذه إلا فيما ثبت بالدليل، وإلى الإجماع المدعى - بمقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة وتوقيع صاحب الأمر (عج).
أما المقبولة فعن عمر بن حنظلة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟... قال (عليه السلام): ينظران (إلى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما... " (2).
وتقريب الاستدلال به للمقام هو أن الظاهر من قوله: " روى حديثنا " كونه مجتهدا، إذ منبع علم المقلد هو فتوى المجتهد لا الأحاديث الصادرة عنهم (عليهم السلام).
والظاهر من قوله (عليه السلام): " نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا " أيضا كونه بالاجتهاد، إذ تشخيص أحكام الأئمة (عليهم السلام) وفتاواهم في الحلال والحرام من خلال أحاديثهم المروية، ولا سيما إذا كانت متعارضة بحسب الظاهر أو محتاجة إلى الشرح والتفسير لا يتيسر إلا لمن كان له ملكة الاجتهاد والفقاهة. واحتمال أن الاجتهاد أخذ طريقا لا موضوعا، فالملاك هو الاطلاع على الأحكام ووقوع القضاء على وفق الحق ولو كان عن تقليد، مخالف لظاهر الحديث جدا.