الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " (1). إلى غير ذلك من الروايات.
نعم، لو كان مع حق الله - تعالى - حق الناس أيضا كما إذا دعى عليه أنه لاط بغلام مكرها له فجرحه، كان حكمه حكم ما سبق من حقوق الناس.
العاشرة - في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة:
لا يخفى أن هنا فروعا كثيرة تعرض لها الأصحاب في كتاب الحدود، والظاهر اتحاد حكم الحدود والتعزيرات في أكثرها.
فلنذكر بعض الروايات الواردة فيها ونحيل التفصيل إلى الكتب الفقهية الباحثة في مسائل الحدود.
الأول - ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة:
فعن علي (عليه السلام) قال: " ليس في الحدود نظر ساعة " (2).
الثاني - الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها:
فعن الصدوق (رحمه الله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد " (3).
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " (4).
الثالث - حرمة ضرب المسلم بغير حق وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن