الخمس من حاصلها (1).
وثانيا: باحتمال كون التخميس حكما شرعيا إلهيا ثابتا لمن أخرج المعادن باذنهم (عليهم السلام) ولو بالتحليل المطلق في عصر الغيبة.
وتحليل الأئمة (عليهم السلام) الأنفال لشيعتهم في عصر الغيبة لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده. إذ التحليل صدر عنهم توسعة للشيعة عند عدم بسط اليد للحكومة الحقة.
وعلى هذا فإذا فرض تصرف الحكومة الحقة في المعادن واستخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلق الخمس بها حينئذ، إذ الخمس ضريبة إسلامية، ومورده هو ما يغنمه الناس فلا يتعلق بما يغنمه الدولة بنفسها.
الثالث: الكنز:
وهو المال المذخور في الأرض أو الجدار أو الجبل، سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما من الجواهر، ولا خلاف في ثبوت الخمس فيه بين الفريقين.
ويدل عليه - مضافا إلى عدم الخلاف فيه وصدق الغنم في الآية - أخبار مستفيضة:
منها صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " (2).
وهل المراد بالمثلية، المثلية في الجنس أو المقدار أو كليهما؟ وجوه ذكرناها في كتاب الخمس فراجع (3).