الفصل الخامس في الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها زائدا على الزكوات والأخماس والخراج والجزية اعلم أن مقتضى الأصل الأولي هو سلطة الناس على أنفسهم وأموالهم وحرمة إكراه الغير وأن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه. وقد ثبتت من ناحية الشرع المبين ضرائب معلومة مثل الزكوات والأخماس للمسلمين والجزية لأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس. وظاهر ذلك أنه لا يجوز أخذ غيرها منهم.
فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " والزكاة نسخت كل صدقة " (1) وعن أبي جعفر (عليه السلام): " لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة " (2).
وعنه (عليه السلام) أيضا: " في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا " (3).
ولكن المستفاد من بعض الروايات جواز أخذ العشور من تجار أهل الذمة وأهل الحرب، بل وتجار المسلمين أيضا - مع ورود أخبار بذم الماكس والعشار -