نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٥٢٧
وقد استفاضت الروايات واستقرت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها الله - تعالى - لرسوله وبعده للإمام القائم مقامه:
قال الشيخ في عداد الأنفال: " وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع " (1).
وفي الشرائع في عداد الأنفال: " وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف " (2).
أقول: القيد الأخير لا يناسب للإمام المعصوم وهو واضح.
وفي صحيحة ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له... وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) " (3).
وفي مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
" وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس " (4).
إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن صفو الغنائم للإمام. وقد عرفت معنى كون شئ للإمام من حيث هو إمام.
وعمدة النظر في تلك الروايات عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي

(١) النهاية: ١٩٩.
(2) الشرائع: 1، 183.
(3) الوسائل: 6، 356.
(4) الوسائل: 6، 365. ولا منافاة بين ما اختاره الأستاذ من كون صفو الغنيمة للإمام من حيث هو إمام وبين أن يصطفي لنفسه منها شئ، فإن له فيها حق لشخصه - م -.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست