الأظهر هو الأول.
وقد تعرض في الحديث لفتح مكة عنوة وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعتق أهلها، فهل من عليهم بأراضيها أيضا أو أنه أبقاها للمسلمين؟ كما في المبسوط قال:
" وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة " (1).
ولكنه من المحتمل إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من عليهم بها أيضا. وعليه فلا يتعين إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين بل تكون تحت اختيار الإمام كسائر الغنائم والإبقاء أحد شقوق اختياره (2).
2 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم