شجاعا، ذا رأي صائب، سليم السمع والبصر والنطق " (1).
وليس غرضنا استقصاء الكلمات في المقام، بل ذكر نماذج من كلمات الفريقين.
ولا يخفى أن مسألة الإمامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الإمامية، ولعله لكونها مقصورة عندهم على الأئمة الاثني عشر. وأما القضاء وإن ادعوا الاجماع على اعتبار الذكورة فيه، لكن لم أجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه الرضا، من الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة، وإنما تعرض لها الشيخ في خلافه وفي مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة، ثم تعرض له بعده المتأخرون في كتبهم. فثبوت الاجماع فيها بنحو يكشف عن تلقي المسألة من المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد مشكل، حتى أن الشيخ في الخلاف أيضا كما رأيت لم يستدل لها بالإجماع بل بالأصل وبالروايات، في قبال الحنفية وابن جرير. فدليل الاجماع فيها لا يفيد وإن اعتمد عليها صاحب الجواهر وغيره، بل اللازم الرجوع إلى الآيات والأخبار.
التنبيه على أمرين:
الأمر الأول: أن الولاية تتنافى مع طباع المرأة وظرافتها. ويتوقف بيانه على ثلاث مقدمات:
الأولى: تفاوت الرجل والمرأة:
فلا إشكال في تفاوت الرجل والمرأة بحسب الجسم والروح، لا بمعنى أن أحدهما أنقص من الآخر، بل بمعنى أن نظام الخلقة الرباني أوجد التفاوت لتحكيم نظام العائلة، حيث إن نظام الأسرة يحتاج إلى التدبير وإلى العواطف معا. ولو كانا