البراءة ممن ارتكبه، فإن ترك ذلك بل ظهر منه أمارات الرضا به بل والافتخار به أحيانا صار بهذا شريكا في ذلك المنكر.
السابعة: في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة " (1).
وفي رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شئ تمشيتم إليه فقلتم: يا هذا، إما أن تعتزلنا وتجتنبنا، وإما أن تكف عن هذا، فإن فعل، وإلا فاجتنبوه " (2).
وبالجملة، يجب إنكار المنكر بالقلب وباللسان بقول لين بليغ أولا، ثم يغلظ عليه في ذلك إلى أن تصل النوبة إلى اليد بمراتبها، والأحوط كونها بإذن الحاكم فإن لم يتيسر ذلك أو لم يؤثر فبالإعراض والهجر وترك المجالسة معه. كل ذلك ليتأثر الفاعل ويرتدع. لا للانتقام ونحوه. ورعاية المراتب لازمة وبها صرح الفقهاء وهو المستفاد من الأخبار أيضا.
الثامنة: في بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما:
الشرط الأول: قال المحقق: " ولا يجب النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعة:
الأول: أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار. الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. الثالث: أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه، سقط الإنكار.
الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى