وقال المحقق: " يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط... " (1).
وفي خبر حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في أدب الصبي والمملوك، فقال: " خمسة أو ستة وارفق " (2).
وفي خبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: " أما إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم. أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه " (3).
ولا يخفى انصراف الخبرين المذكورين عن صورة ارتكاب الصبي المميز لواحدة من المعاصي الشرعية التي شرع فيها الحد أو التعزير، إذ الظاهر أن الثابت حينئذ هو التعزير لا التأديب. فمورد التأديب هو التخلفات العادية والأحوط فيها هو الأخذ بما في النهاية وإن أمكن القول بجواز التعدي عن الست مع الاحتياج إذا لم يفرط.
وهل يجب التأديب في موارده أم لا؟ فنقول: إن حصرنا مورده في التخلفات العادية كما هو الظاهر فلا وجه للوجوب، وإن قلنا بكونه أعم منها ومن بعض المحرمات الشرعية ذاتا ففيه تفصيل: فإن ترتب الفساد على تركه وجب وإلا فلا.
الثامنة - في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب:
قال الشيخ في الخلاف: " إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم