بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس " (1).
وكيف كان فالأقوى في المسألة هو التفصيل بين المتمكن فعلا أو بالقوة من تحصيل ما يعيش به، وبين غيره، ففي الأول يكون على نفسه وفي الثاني على بيت المال، اللهم إلا أن يكون للحكومة مانع من قبول المال والمؤونة من الخارج وتقتضي المصلحة كون الجميع على بيت المال تحت نظام واحد، كما لعله الغالب في سجون عصرنا.
الثامنة - في التعرض لفروع أخر جزئية ترجع إلى حقوق المحبوسين وما على القاضي أو الإمام لهم:
الأول: - النظر في حال المحبوسين:
حيث إن السجون في جميع الأعصار كانت تحت أمر السلطة القضائية، فعلى القاضي المنصوب في أول نصبه النظر في حال المحبوسين كيلا يبقى في السجن شخص بلا جهة ملزمة.
قال الشيخ: " فإذا جلس للقضاء فأول شئ ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول، لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق " (2).
وقال أبو إسحاق الشيرازي: " ويستحب أن يبدأ في نظرة المحبسين، لأن الحبس عقوبة وعذاب، وربما كان فيهم من تجب تخليته، فاستحب البداية بهم.
ويكتب أسماء المحبسين وينادي في البلدان: القاضي يريد النظر في أمر