1 - البلوغ قد تعرض لاعتباره في الوالي وكذا القاضي علماء السنة، وتعرض فقهاؤنا أيضا لاعتباره في القاضي، وأما الإمام المعصوم فإنا لا نقول باشتراط البلوغ فيه، كما لا نقول به في النبي الذي قد يؤتيه الله الحكم صبيا. ولكن بحثنا هنا في من يصلح للولاية في عصر الغيبة، فالصبي لعدم استقلاله وكونه مرفوعا عنه القلم والعبارة، مولى عليه بحكم الشرع، فلا يصلح للإمامة ولا للقضاء، وإن حصلت فيه سائر الشروط. مضافا إلى أن الأصل أيضا يقتضي العدم. فالأولى ذكره شرطا كما ذكروه في القضاء.
2 - سلامة الأعضاء والحواس ففي قضاء الشرايع: " وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم " (1).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " إنهم اتفقوا على أن الإمام يشترط أن يكون سليم السمع والبصر والنطق، ليتأتى منه فصل الأمور ومباشرة أحوال الرعية " (2).
والظاهر عدم وجود دليل بالخصوص على اعتبار سلامة الأعضاء والحواس، نعم قد مر أن القوة وحسن الولاية من الشروط المعتبرة، فان أوجب فقد بعض الأعضاء أو الحواس أو ضعفه عدم القوة على العمل، أو التشويه في الخلقة بحيث يوجب النفرة منه، اعتبرت السلامة لذلك، وإلا فلا دليل عليه. وقد وردت روايات كثيرة في صحة إمامة الأعمى في الجماعة فراجع (3). فلا استبعاد في تصديه للإمامة.