المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر. وليس في أقل من خمسة أو ساق شئ من الزكاة. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر: قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر. وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم.
وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء " (1).
ولا يخفى أن صفوان وأحمد بن محمد كليهما من أعاظم أصحاب الرضا (عليه السلام) فالضمير المجرور عائد إليه (عليه السلام) وقوله (عليه السلام) " وكان للمسلمين " أقوى شاهد على ما نصر عليه من عدم تفاوت أساسي بين الأراضي المفتوحة عنوة وأرض النفل، وأن كليهما من الأموال العامة المتعلقة بالمسلمين، وأن المتولي لهما والمتصدي للتصرف فيهما هو الإمام بما أنه إمام وممثل للمجتمع، وعليه أن يراعي في ذلك مصالح المسلمين ويصرف الخراج فيما يصلحهم. ولا فرق في ذلك بين الموات وغيره.
ويطلق على هذا السنخ من الأموال المتعلقة بالمجتمع مال الله ومال الإمام ومال المسلمين، ومآل الجميع واحد.
والمتبادر من قوله: " وما أخذ بالسيف " المحياة من أراضيهم لا مطلق الأراضي وإن توهم.
وهل يراد به طبيعة ما أخذ بالسيف بإطلاقها، أو يكون إشارة إلى خصوص ما أخذ بالسيف من أراضي الكوفة وسواد العراق المذكورة في السؤال؟ لعل