منا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر، وإن كان نصفا فنصف، وإن كان عشرا فعشر...
فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر.
وأصله ما روينا عن عمر أنه كتب إلى العشار في الأطراف أن خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعا منهم على ذلك. وروى إنه قال:
" خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا ".
فقيل له: إن لم نعلم ما يأخذون من تجارنا؟ فقال: " خذوا منهم العشر " وما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية " (1).
فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام. وظاهر الجميع أن المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية.
الثانية: في التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور:
وهي على قسمين:
الأول - ما ورد في ذم العشارين إجمالا:
فمنها: ما في نهج البلاغة مخاطبا لنوف البكالي: " يانوف، إن داود (عليه السلام) قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا أو صاحب عرطبة - وهي الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل - " (2).
والعشار لا يتعين فيمن يأخذ العشور المحرمة، بل كان يطلق العشر كثيرا على الصدقات الواجبة فيحتمل حمل هذه التعبيرات على خطورة هذه الحرف