على أهل خيبر بعد تقبيلهم أراضيها، كما دل عليه صحيحة صفوان وخبر البزنطي أيضا فراجع (1).
وفي سنن البيهقي بسنده، عن العرباض بن سارية السلمي، قال: نزلنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: " يا بن عوف، اركب فرسك ثم ناد:...
إن الله - عز وجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم " (2).
السادسة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم:
قال الشيخ: " إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم قال الشافعي: لم تسقط. وقال أبو حنيفة: تسقط. وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب: أنه إذا مات لا تسقط عنه، لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته، وبه قال مالك " (3).
وقال الماوردي: " ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها.
ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته " (4).
أقول: لما كانت الجزية ضريبة سنوية توضع على أهل الذمة في قبال الكف