الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل:
قد مر أن المقصود من الأنفال جميع الأموال العامة التي خلقها الله - تعالى - للأنام ولا تنحصر في أمور خاصة. فما ذكر في الأخبار وكلمات الأصحاب يحتمل أن يكون من باب المثال.
فالأرض في الأعصار السالفة كانت أهم الأموال العامة وأقومها، وفي أعصارنا صار البحر والجو أيضا من أهمها.
ولكن يظهر من الشرائع حصر الأنفال في أمور خمسة، حيث قال:
" الأول في الأنفال: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأدوية والآجام، وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له (عليه السلام) " (1).
ولم يذكر هو ميراث من لا وارث له والمعادن مع ورود الأخبار بهما والأول متفق عليه أنه من الأنفال.
وكيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة والاستدلال عليها:
الأول: الأرضون الموات والخربة:
قال في الصحاح: " الموت ضد الحياة... والموات بالفتح ما لا روح فيه،