غيرهم.
فهنا جهات من البحث:
الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية:
قال الشيخ: " كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم، غير أنهم ينقسمون قسمين: قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه، أو يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم، وهم جميع أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى والمجوس.
والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم، فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم. ومتى أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال " (1).
وفي الشرائع: " الأول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام. والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما.
ولو ادعى أهل الحرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا " (2).
وفي الأحكام السلطانية في فقه الشافعي: " فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام...
والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم. وقال أبو حنيفة: لا آخذها من العرب، لئلا يجري عليهم صغار. ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن.