الخامسة - في التعزير المالي:
هل يجوز التعزير بالمال أيضا بإتلافه أو أخذه منه أم لا؟ فيه وجهان: من أن الغرض ردع فاعل المنكر وربما يكون التعزير المالي أوفى بالمقصود.
ومن أن أحكام الشرع توقيفية، فلا يجوز التعدي عما ورد في باب الحدود والتعزيرات.
قال ابن الأخوة: " وأما التعزير بالأموال فجائز عند مالك، وهو قول قديم عند الشافعي... " (١).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه إذا تاب يرد له... " (٢).
ولكن في المغني: " والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف " (٣).
فالتعزير بالمال كان معنونا في كلمات الفقهاء من السنة.
ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه:
الأول: تحريق موسى (عليه السلام) للعجل المتخذ إلها: ففي سورة طه: ﴿وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا؛ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا﴾ (4). وأحكام الشرائع السابقة يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخها، والعجل كان قيما جدا؛ صنعه