العليم) (1).
وقال الشيخ: " الهدنة والمعاهدة واحدة، وهو وضع القتال وترك الحرب إلى مدة من غير عوض. وذلك جائز، لقوله - تعالى -: (وان جنحوا للسلم فاجنح لها...) ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) صالح قريشا عام الحديبية على ترك القتال عشر سنين... " (2).
وفي التذكرة:
" يشترط في صحة عقد الذمة أمور أربعة:
الأول: أن يتولاه الإمام أو من يأذن له، لأنه من الأمور العظام...
الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة...
والثالث: أن يخلو العقد من شرط فاسد...
الرابع: المدة، ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها " (3).
أقول: هذا بحث إجمالي عن مسألتي الأمان والهدنة، ومحل بحثهما التفصيلي كتاب الجهاد.
السادسة - في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار:
إذا عاهدت الحكومة الإسلامية أو أمتها دولة أو فردا من الكفار، أو مؤسسة تجارية أو خدماتية لهم، واستحكم العقد بينهما وجب الوفاء به ولا يجوز نقضه بوجه إلا مع تخلف الطرف ونقضه.
ويدل على ذلك العقل والشرع: