فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو من خمس عشرة مأة، قال: هذا من أجور المومسات. قال: فقال علي (عليه السلام): لا حاجة لنا في أجور المومسات. قال: وأمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال " (1). وفي النهاية: " المومسة: الفاجرة " (2).
فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن، ومن البعيد جدا عدم وجود العشور أيضا فيما أمضاه وقبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الإسلامية.
واحتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أمير المؤمنين (عليه السلام) من ردعه نظير الجماعة في صلاة التراويح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة ولا سيما في أواخر خلافته واستقرار أمره.
هذا مضافا إلى أنه لو شرط العشور في عقد الجزية فلا إشكال فيها حينئذ لكون مقدار الجزية عندنا موكولا إلى نظر الإمام. ولعل المراد به في بعض الأخبار هذه الصورة.
فللدولة الإسلامية منع أهل الحرب من الدخول في دار الإسلام لعمل اقتصادي إلا بشروط منها إعطاء مال خاص قبل العمل أو بعده سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر.
كما أنه لو كانت للدولة الإسلامية مرافق وإمكانات محدثة كالمراسي والمحطات والطرق المبلطة والجسور ونحوها فلها أن تعلق إجازة الاستفادة منها على إعطاء حقوق خاصة من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم.
الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة:
الضرائب المشروعة المعروفة من الزكوات والأخماس والخراج والجزايا،