نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٣٩٢
احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه " (1).
3 - وفي الحدائق: " لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع، وعليه تدل جملة من الأخبار المتقدمة " (2).
أقول: ويدل على الحكم، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدعى، أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق، واخراج الحكرة إلى بطون الأسواق في خبر ضمرة الآتي، وأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مالكا ورفاعة بالمنع من الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلف، كما مر.
وفي الجواهر: " لو تعذر الإجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الإمام، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور " (3).
التسعير السابعة - في أنه هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار المسألة:
اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، والأكثر على المنع:
1 - ففي النهاية: " ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله - تعالى -، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك " (4).

(١) النهاية؛ ٣٧٤.
(٢) الحدائق: ١٨، ٦٤.
(٣) الجواهر: ٢٢، ٤٨٥.
(٤) النهاية: ٣٧٤.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست