المحياة الشخصية أيضا إلا أن تكون من مرافقها العرفية، فإنه لا ينتقل إلى المسلمين من الأراضي المفتوحة عنوة إلا ما أحياها الكفار وصارت ملكا لهم، فيبقى مواتها وجبالها وأوديتها وآجامها على اشتراكها الأولى فتكون للإمام.
وكذلك المسلم المحيي للأرض لا يملك إلا ما أحياها، فلا يملك الجبال والأودية والآجام المجاورة للأرض المحياة له.
الثالث: سيف البحار:
سيف البحار بالكسر، أي ساحلها. ذكره في الشرائع ولا دليل عليه بخصوصه، نعم لما كان الغالب عليه كونه مواتا فإن البحر وكذا الأنهار العظيمة لها جزر ومد وتغييرات في سواحلها فيبقى الساحل مواتا لذلك فيكون من مصاديق الأرض الموات. وهو المحتمل في عبارة الشرائع أيضا بأن يكون عطفا على المفاوز وإلا لزادت الأنفال عن الخمسة.
ولو فرض كونه عامرا بالأصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الأرض التي لا رب لها، ولو كان ملكا لأحد بالاحياء فغمره الماء فصار مواتا وأعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للإمام.
الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين:
عدها أبو الصلاح من الأنفال (1) فوزان هذه الأرض عنده وزان الأرض الموات تكون تحت اختيار الإمام يقبلها من يراه بما يراه صلاحا.
والأصل في ذلك ما رواه الكليني عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: " إن الأرض لله - تعالى - جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره... " (2).