[طرح الأستاذ مسائل مهمة حول إحياء الأرضين، وحيث لم نر لها صلة وثيقة بالبحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية حذفناها بطولها واكتفينا بذكر ما اختاره الأستاذ في كل مسألة، فمن أراد التفصيل فليراجع أصل الكتاب أو إحياء الموات من الكتب الفقهية. فنقول باختصار تام:] قد دلت الآيات والأخبار الكثيرة من طرق الفريقين على جواز إحياء الموات من الأرضين والترغيب فيه وأن من أحياها فهي له؛ ولا ينافي الجواز اشتراطه بشروط: كالاستيذان من الدولة الحقة، وعدم سبق الغير إليها بالتحجير، وعدم الإضرار بالغير، وعدم كونها مرفقا وحريما لملك الغير، وعدم كونها من المشاعر المحترمة، ونحو ذلك.
والأقوى عندنا بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أن إحياء الأرض الموات ولو كان بالإذن لا يوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلية فإن المحيي لا يصير مالكا إلا لآثار الاحياء ومحصول فاعليته وقواه بلا تفاوت في ذلك بين المسلم والكافر إذ كل منهما يملك فكره وقواه وجهاز فاعليته تكوينا فيملك قهرا آثار فعله.
وأما الرقبة فليست حاصلة بعمل المحيي ونشاطاته حتى يحكم بمالكيته لها بذلك كما هو واضح، فهي باقية على حالها الأول من كونها من الأموال العامة التي خلقها الله - تعالى - لجميع الأنام.