عبارات الفقهاء:
اعلم أن مسألة إقامة الدولة الحقة المطابقة لموازين الإسلام من أعظم المسائل الأساسية في الإسلام، فإنها الوسيلة الوحيدة لحفظ بيضة الإسلام ونظام المسلمين وكيانهم، وواضح أن أهمية وجوب المقدمة بأهمية وجوب ذيها.
ولكن فقهاءنا - رضوان الله عليهم - تركوا البحث فيها في الكتب الفقهية بحثا أساسيا واسعا. فنتعرض لبعض فتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام أو الوالي أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم. ونكتفي منها بذكر نماذج من فتاوى كتابي " النهاية " لشيخ الطائفة الطوسي و " الشرائع " للمحقق الحلي (قدس سرهما):
1 - قال الشيخ: " وقد يكون الأمر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع، وقتل النفوس وضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة... وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب، إما الجراح أو الألم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان، حسب ما قدمناه " (1).
2 - وقال المحقق: " ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل لا إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر " (2).
أقول: لو توقف إجراء المعروف والردع عن المنكر على الجراح والضرب فهل يجبان مطلقا، أو يشترطان بإذن الإمام؟ قولان: من اطلاق الأدلة، ومن أن