7 - هل للفقيه أن ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟
قد يقال: يجوز للمجتهد المأذون فيه نصب مقلده العالم بمسائل القضاء عن تقليد لأمر القضاء، بتقريب أن للنبي (صلى الله عليه وآله) والوصي بمقتضى الولاية المطلقة نصب كل أحد لذلك وإن لم يكن مجتهدا. وكل ما كان لهما كان للفقيه الجامع للشرائط أيضا، لعموم أدلة الولاية والنيابة.
ونحن نقول: - مضافا إلى ما مر من ظهور المقبولة في كون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان شرائط من يجوز التحاكم إليه شرعا لا شرائط المنصوب من قبله فقط - أن المستفاد من خبر سليمان بن خالد، اختصاص القضاء شرعا بالنبي والوصي، فلا أهلية لغيرهما له، غاية الأمر استثناء الفقيه الجامع للشروط بالدليل، فلا دليل على استثناء غيره وصحة قضاء المقلد.
وقد يقال: يجوز للفقيه أن يوكل المقلد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلك بإطلاق أدلة الوكالة، كصحيحة مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: " من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " (1).
ويجاب: بأن الرواية ليست في مقام بيان ما فيه الوكالة، بل بيان أن الوكالة بعد ثبوتها تبقى ما لم يبلغه العزل.
هذا، ولكن إذا لم يوجد قضاة مجتهدون واجدون للشروط، فالأحوط إن لم يكن أقوى تصدي بعض من يقدر ويطلع على موازين القضاء إجمالا ولو عن تقليد لأمر التحقيق وتهيئة المقدمات، ثم يحال القضاء والحكم الجازم إلى القاضي المجتهد الواجد للشروط، ولو لم يتيسر ذلك وخيف على تعطيل القضاء يجوز بل