عليها لأمكن الإشكال في كثير مما ذكر بالمناقشة في سند الروايات، وبأن المتبادر من عدم الجزية على المسلم عدمها بلحاظ حال إسلامه لا بلحاظ حال كفره السابق.
وكيف كان فبعد الإسلام لا يجوز أخذ الجزية بلا إشكال ولا سيما بالنسبة إلى المستقبل وحال إسلامه.
السابعة: في مصرف الجزية:
قال الشيخ: " وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المهاجرين دون غيرهم، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذب عن سائر المسلمين " (1).
أقول: اعطاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إياها لخصوص المهاجرين لا يدل على اختصاصها بهم.
وقال العلامة: " مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء، لأنه مال أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب " (2).
وقال المفيد: " وكانت الجزية على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عطاء المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين " (3).
وقال الماوردي: " إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس