الحادي عشر: أنه إلى اجتهاد الإمام، فلا حد له كما عن مالك والأوزاعي (1).
ولا يخفى أن ما ذكر من الأقوال إنما هو فيما إذا لم يرد من قبل الشرع تقدير مخصوص. وذلك في مواضع ذكر خمسة منها في المسالك:
الأول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان؛ مقدر بخمسة وعشرين سوطا.
الثاني: من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن، ضرب اثنى عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني.
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين؛ مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول.
الرابع: من افتض بكرا بإصبعه...
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين...
أقول: يمكن أن يضاف إليها وطي الحائض والبهيمة، حيث ورد فيهما خمسة وعشرون جلدة.
إذا عرفت هذا فلنذكر ما ورد من الأخبار لتحديد التعزير بنحو الإطلاق وهو محل الكلام هنا.
بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير:
1 - صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: كم التعزير؟
فقال: دون الحد. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنها حد المملوك. قلت: وكم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه " (2).