الخامسة: ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام:
قال الشيخ: " إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " (1).
وفي الشرائع في عداد الأنفال: " ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له (عليه السلام) " (2).
وبالجملة، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للإمام، ولم يفرقوا في الحكم بين زمان الحضور والغيبة. ويستدل لذلك بوجوه:
الأول: الإجماع المدعى ولكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل. ولعل مدركهم الخبر الآتي.
الثاني: مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " (3).
وفي السند ضعف يجبر بالشهرة لو ثبت اعتماد الأصحاب عليها. ومما يشهد لاعتمادهم عليها ذكرهم لمضمونها في مقام الافتاء في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة حتى أن ابن إدريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتى في