أبي هريرة " هم الأمراء منكم " (١).
الثاني: أنهم خصوص الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وهو ظاهر بعض الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام).
الثالث: أنهم بمناسبة الحكم والموضوع، من له حق الأمر والحكم شرعا.
وحق الأمر شرعا لا ينحصر بالمعصوم، بل يثبت لكل من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضى شرعا، ولكن في حدود حكومته. فالحكام المنصوبون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لهم حق الأمر في حدود حكومتهم، وعلى هذا فلا تشمل الآية ولاة الجور وعمالهم، فإن ولايتهم ساقطة عند الله وعند رسوله، بل عند العقل أيضا، لما سيجيء من اعتبار شروط ثمانية في الوالي بحكم العقل والشرع، سواء كانت الولاية بالنصب أو بالانتخاب.
٦ - وقال - تعالى -: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما﴾ (2) ويمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء، اللهم إلا أن يمنع ذلك، إذ الموصول بعمومه يشمل كل ما يشجر بين المسلمين، وموردها وإن كان خصوص القضاء ولكن المورد لا يخصص.
تتمة في استخلاف النبي (صلى الله عليه وآله) والتمسك بعترته (عليهم السلام) اعلم أن اخواننا السنة يقولون إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يوص ولم يستخلف، ولكن الناس اجتمعوا في السقيفة، وبعد منازعة المهاجرين والأنصار في أمر الخلافة ومحاجتهم، ابتدر خمسة وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح