الحديث معناه المعهود، وللنظر في ذلك مجال... " (1).
وكيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الأرض تمسكا بظاهر الصحيحة والإجماع المنقول وشهرة المتأخرين من أصحابنا، أو نمنع ذلك لاحتمال صدور الحديث تقية أو كون مراد الإمام (عليه السلام) أيضا من الخمس ثبوت العشرين في حاصل الأرض بعنوان الزكاة وفقا لهم.
إذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلا يرغب أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين، فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة إذ عمدة الدليل على حجية الخبر بناء العقلاء، ويمكن منع بنائهم على العمل مع تلك القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم إرادته، فالقول بثبوت الخمس بمعناه المصطلح في رقبة الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم لا يخلو من الإشكال. بل الثابت هو الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة. وعلى هذا تحمل الصحيحة أيضا.
نعم للحاكم الإسلامي منع الذمي من شراء الأرض وسائر العقارات من المسلمين إذا كان هذا مقدمة لاستيلائهم على المسلمين، كما شوهد ذلك في فلسطين، وله أيضا جعل الخمس على رقبة الأرض إذا فرض اشتراؤها وتصير هذا نحو جزية عليهم.
السابع: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه:
قال الشيخ: " وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز له، وأراد تطهيره أخرج منه الخمس وحل له التصرف في الباقي " (2).
وقال ابن زهرة في عداد ما فيه الخمس: