تسعة وثلاثين.
وربما يحمل اختلاف الأخبار في المقام على تفاوت الجرائم وكذا المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة، واختلاف مراتب التعزير والشرائط الزمانية والمكانية ونحو ذلك. وليس التعزير أمرا تعبديا محضا يقتصر فيه على مقدار خاص نظير الحد، بل الغرض منه تأديب الشخص وتنبيه المجتمع فيختلف باختلاف الجهات المذكورة.
وكأن الأمر في كل منها إرشاد إلى مرتبة خاصة منها. وقد يشعر بذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد: " على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه " (1).
نعم، لا يجوز تجاوزه عن الحد بل بلوغه إلى حده أيضا كما يدل عليه معتبر السكوني، عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام)، قال؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " (2). ورواه البيهقي أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3).
السابعة - في مقدار الضرب التأديبي:
لا يخفى أن تأديب الصبي المتخلف غير تعزير المجرم، فإن التعزير يكون في قبال العمل المحرم ذاتا والتأديب يقع في قبال ما لا ينبغي صدوره عادة.
ومقدار الضرب فيه أيضا لا يبلغ مقدار الضرب في التعزير.
قال الشيخ في النهاية: " والصبي والمملوك إذا أخطئا أدبا بخمس ضربات إلى ست، ولا يزاد على ذلك " (4).