والبله والمجنون المطبق. وأما الشيخ الفاني والمقعد والزمنى والأعمى والفقير والرهبان وأهل الصوامع الذين لا قتال لهم ففيهم خلاف، وإن كان إطلاق الآية الشريفة وكثير من أخبار الباب يقتضي الثبوت فيهم إلا أن يدل دليل على الخلاف.
فلنتعرض لأخبار المسألة وتفصيل العناوين المذكورة:
أ - في حكم النساء والصبيان والمجانين:
فعن حفص بن غياث (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: " لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن... ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها... وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " (1).
والسند وإن كان مخدوشا ولكن رواية حفص بهذا السند قد عمل بها الأصحاب في كثير من الأبواب. ودلالتها على سقوط الجزية عن النساء والولدان واضحة.
وظاهر الخبر وجود الملازمة بين جواز القتل وثبوت الجزية، فلا جزية على من لا يجوز قتله (2).
وعن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " جرت السنة ألا تؤخذ الجزية من