والأصقاع والأزمان ولو طولب وجبي في كل عصر بنظام صحيح لسد به كثير من الحاجات والخلات.
نعم، يقع البحث هنا في أمور ثلاثة:
الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح، وهو أنك لا تجد في صحاحنا ولا صحاح السنة حديثا أو كتابا إلى العمال والجباة في هذا الباب مرويا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولم يضبط في التواريخ مطالبتهما (عليهما السلام) لهذا الخمس من أحد، مع إنه لو كان ثابتا مشرعا في عصرهما كان مقتضى عموم الابتلاء به نقل الرواة والمؤرخين له من طرق الفريقين.
نعم، في رواية: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد...
وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم " (1) ولكنها ضعيفة السند.
وما ورد في بعض كتب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهوده من أخذ الخمس من المغانم كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتابه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: " وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار... " (2). وقوله لوفد عبد القيس: " وأن تعطوا من المغنم الخمس " (3).
إلى غير ذلك مما في كتب النبي وعهوده، يراد به خمس مغانم الحرب.
ولكن مع ذلك لا يضر هذا الإشكال بأصل الحكم بعدما ثبت بعموم الكتاب وإجماع الفرقة المحقة والأخبار المستفيضة كما مر.
ولعل الحكم ثبت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنحو الاقتضاء والإنشاء المحض،