قهرا وإن أمكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة، ولا يخفى أنه من هذه النقطة أيضا ينشأ التشاجر والاختلاف واختلال النظام، وليس هذا الفرض بقليل.
الثالث: أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.
ويرد عليه: أنه كيف يعين من جعل له الولاية الفعلية؟ فإن قيل بالانتخاب فقد انعقدت الإمامة بالانتخاب لا بالنصب. وإن قيل تتعين للأعلم فقد مر الجواب عنه آنفا.
الرابع: أن يكون المنصوب الجميع، ولكن اعمال الولاية لكل واحد منهم مقيد بالاتفاق مع الآخرين.
الخامس: أن يكون المنصوب هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة إمام واحد. ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد كما لا يخفى.
ويرد على الاحتمال الرابع، وكذا الخامس، أولا: أنه مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعة، ومما لم يقل به أحد.
وثانيا: كيف يعلم حد الجميع أو المجموع، فإن بعض الفقهاء متفق عليه في الفقاهة وبعضهم مختلف فيه.
والحاصل ان نصب الأئمة (عليهم السلام) للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب، بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. وإذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتا.
نعم لما ذكروا أدلة للنصب العام في مقام الإثبات، فلنتعرض لها ولما أورد عليها من المناقشات.
النصب في مقام الإثبات:
إثبات نصب الفقيه واليا بالعقل:
اعلم أن للسيد الأستاذ البروجردي - طاب ثراه - دليلا عقليا لنصب الفقيه