وحسن التدبير، ولعل الثاني أهم، ويمكن أن يفصل بحسب الظروف وبحسب الأزمنة والأمكنة.
المسألة 6 - قد يعترض بأنه لو كانت الشورى والانتخاب من قبل الأمة مصدرا للولاية شرعا كان على شارع الإسلام بيان حدوده وشرائطه وكيفياته.
ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن عدم التحديد للشورى والانتخاب بحسب الكيفية ومواصفات الناخب، كما وكيفا وغير ذلك وعدم صوغها في قالب معين يجب أن يعد من ميزات الشريعة السمحة السهلة حيث أراد الشارع بقاءها إلى يوم القيامة.
وطبع الشريعة الباقية يقتضي بيان الأصول وإحالة الأشكال والخصوصيات إلى المتشرعة المطلعين على الحاجات والإمكانات والظروف.
وأصل الشورى قد ورد في الكتاب والسنة مؤكدا كما مر.
ففي كلام علي (عليه السلام): " وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك (لله) رضا " (1).
فهو (عليه السلام) تعرض لبعض خصوصيات الشورى، وجعل الملاك شورى أهل الحل والعقد، وأهل العلم والمعرفة، ولعل هذا كان في صورة عدم إمكان تحصيل آراء الأمة مباشرة.
ولم يكن الانتخاب على أساس الشورى أمرا مستحدثا بل كان رائجا بين العقلاء، وقد أراد شارع الإسلام انفتاح باب الاجتهاد وبقاء المجتهدين في جميع الأعصار ليبقى الفقه ناميا ويتكامل بتكامل الزمان وظهور الموضوعات الحديثة.
المسألة 7 - قد يقال إن من معضلات الانتخاب أن أكثر الناس بسطاء تؤثر فيهم الدعايات الكاذبة، أو لا يكون لهم تقوى فتشترى آراؤهم بالتطميع، أو لا