طوعا، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ.
وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر: قبل أرضها ونخلها. والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر " (1).
3 - مرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال:
"... وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر...
والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق:
النصف أو الثلث أو الثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم... " (2).
4 - صحيحة محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟
فقال: " هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد ". فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها ". قلت:
فإن أخذها منه؟ قال: " يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل " (3).
أقول: المراد بالسواد أرض العراق، والظاهر إن المقصود من ذيل الحديث