الخمس؟ فكتب (عليه السلام): " الخمس في ذلك " (1).
أقول: في سند الرواية أحمد بن هلال، وفيه كلام.
هذا مضافا إلى أنه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة موردا للمالية والضريبة فما يحصل له مجانا وبلا تعب أولى بذلك وأحق، فهذا أمر يحكم به العقل والاعتبار العرفي.
وأما الميراث الذي يحتسب فحيث إنه مما يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال إنه أمر مترقب ومقطوع التحقق، فلا يصدق عليه الاغتنام إلا فيما لا يحتسب كما دل على ذلك صحيحة ابن مهزيار.
ولعل وزان الصداق أيضا وزان الميراث، فإنه أمر يرجى حصوله بحسب نظام المجتمع.
بل يمكن أن يقال: إنه عوض عن الزوجية والبضع.
ومن هذا القبيل أيضا عوض الخلع، فإنه بإزاء رفع اليد عن السلطة المملوكة.
هذا مضافا إلى أنه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان، لكثرة الابتلاء بها ولا سيما بالصداق والميراث.
السادس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم:
" عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الإجماع عليه، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة ". كذا في الجواهر (2).