وأما الصدقة فقال الراغب: " والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل يقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله، قال: " خذ من أموالهم صدقة ".
أقول: كأن الصدقة مأخوذة من الصدق سواء كان لها تقدير خاص أم لا، وسواء كانت فرضا أو نفلا.
وأما الزكاة فهي حق مالي مقدر في مال خاص أو على فرد خاص، فتشمل زكاة المال والفطرة والزكوات الواجبة والمستحبة، بل لعلها تشمل الخمس المصطلح أيضا.
ولو سلم كونها قسيما للخمس المصطلح فالظاهر إنها ذكرت في الآيات الشريفة من باب المثال، فيراد بها الحث على الواجبات البدنية والمالية معا.
وليست الزكاة من مخترعات الإسلام بل كانت ثابتة في الشرائع السالفة أيضا مثل الصلاة؛ فالقرآن يذكر الأنبياء السالفين فيقول: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾ (1).
وهذا أيضا يؤيد كون المراد بالزكاة كل حق مالي مقدر، ولا محالة يختلف مقدارا وموردا بحسب الشرائع والأصقاع والأزمنة.
الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا:
روايات الفريقين في هذا الأمر وفتاواهما مختلفة فلنذكر نماذج منها:
قال السيد المرتضى: " ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف: الدنانير والدراهم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل