أقول: الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج وبيان سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها وهي أخص موردا من الآية والرواية.
بل لأحد أن يدعي انصراف الآية الشريفة عن مثل الأراضي التي هي فيئ لعنوان المسلمين.
هذا مضافا إلى أنه لم يعهد من الخلفاء ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) تخميس الأراضي التي فتحت عنوة، ولا تخميس عوائدها السنوية.
وإلى أن الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب المالية المقررة في الإسلام لمنصب الإمامة والحكومة الحقة، كما أن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا تكون من هذا القبيل وتكون تحت اختيار الحكومة، ولم يعهد جعل الضرائب على الضرائب والأموال العامة الواقعة تحت اختيار الحكومة وإن اختلف فيها المصارف والجهات، وإنما توضع على غنائم الناس وفوائدهم.
الثاني: المعادن:
من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك.
ولا إشكال عندنا في تعلق الخمس بها. ويدل على ذلك مضافا إلى عموم الآية الشريفة كما مر، الأخبار المستفيضة:
1 - كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: " عليها الخمس جميعا " (1).
2 - وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
فقال: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس ". وقال: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله