الفصل الثاني عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ومن لا حيلة له 1 - فعن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به من بعدي ". فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: " قول النبي (صلى الله عليه وآله): من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين (عليهما السلام) ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم " (1).
2 - وعنه (عليه السلام) أيضا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن الله - تبارك وتعالى - يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه " (2).